السيد محمد الحسيني الشيرازي
304
إيصال الطالب إلى المكاسب
ان يقبل عن غيره . قال في التذكرة : لو باع الفضولي ، أو اشترى مع جهل الآخر ، فاشكال ينشأ من أن الآخر انما قصد تمليك العاقد . وهذا الاشكال وإن كان ضعيفا ، مخالفا للاجماع ، والسيرة ، الا انه مبنى على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام . وقد يقال : في الفرق بين البيع وشبهه ، وبين النكاح